تتحقق بترسيخ القيم والأخلاقيات

الثقة في القضاء تتحقق بترسيخ القيم والأخلاقيات القضائية الرفيعة

  • الثقة في القضاء تتحقق بترسيخ القيم والأخلاقيات القضائية الرفيعة
  • الثقة في القضاء تتحقق بترسيخ القيم والأخلاقيات القضائية الرفيعة

افاق قبل 5 سنة

الثقة في القضاء تتحقق بترسيخ القيم والأخلاقيات القضائية الرفيعة

يهدف التأطير القضائي إلى تقوية مهارات  المعرفة القضائية لدى القاضي وصقلها بغية  الارتقاء من الأداء القضائي وتقوية النجاعة القضائية دون المس باستقلال القضاء. وقد كرس  القانون الأساس الفلسطيني مبدأ استقلال السلطة القضائية  وارتقى به إلى مستوى المبادئ الدستورية، حينما نص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية،

يشكل إصلاح وتحديث قطاع العدالة رهانا أساسيا لتحقيق  استقلالية القضاء ، وهو ما يستلزم  من الجهات المسؤوله إنجاز تقييم موضوعي لأداء  الجهاز القضائي من أجل الارتقاء بمستوى تحقيق العداله في فلسطين  وضمان  الفصل في القضايا بالشكل الملائم وتعزيز الثقة بالقضاء العادل

وفق مفهوم استقلالية القضاء هي العقيدة القائلة بأن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية وغير خاضعة لنفوذ الفروع الأخرى للحكومة (التنفيذية والتشريعية) أو لنفوذ المصالح الخاصة أو السياسية، وبعبارة أخرى ما يسمى فصل بين السلطات الذي يمكن تلخيصه بمقولة لادوارد جيبون صاحب كتاب " اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية " والتي تعود إلى عام 1776، تلخص مبدأ الفصل بين السلطات في أن (مزايا أي دستور حر تعدو بلا معنى حين يصبح من حق السلطة التنفيذية أن تعين أعضاء السلطة التشريعية والقضائية)

وفي هذا السياق، يجب العمل على إعداد منظومة متكاملة تستهدف تشخيص الواقع بناء على مؤشرات دقيقة، وإعداد تقييم موضوعي لوضعية السلطة القضائية ومنظومة العدالة  وإعداد رؤية جديدة وموحدة لهيكلتها ضمن جهود تقود الى الارتقاء بالجهاز القضائي من خلال عملية تقييم موضوعيه تقود لإحداث تغير نوعي وجاد في سبيل تحقيق الاستقلالية للسلطة القضائية وعدم التداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية وهو ما ينشد الجميع لتحقيقه

ولا جل تحقيق الهدف  لا بد من إعادة النظر في قانون السلطة القضائیة وإحداث تعدیل في قانون السلطة القضائیة حیث ھناك من المواد یجب دراستھا لتعدیلھا وھناك من المواد یجب إضافتھا من اجل حمایة وصیانة استقلالیة الجھاز القضائي

، وان كنا على یقین بان جھازنا القضائي بحاجه  للإصلاح وبحاجه  للارتقاء بھذا الجھاز من اجل إصلاح الخلل من اجل الوصول إلى المبتغى في أن یكون قضاء مستقلا بقضاة لھم مقدرتھم من خلال رفد الجھاز القضائي بقضاة لھم قدرتھم وفھمھم القانوني والمقدرة للفصل بالقضایا بین المتخاصمین سیما وان المتطلبات الاساسیه  لعملیة الإصلاح القضائي تتطلب خطة لعملیة التطویر ورفع القدرات من خلال العمل على مأسسة عمل القضاء ، هناك  أصوات تصدح منذ زمن مطالبة بعملية إصلاح المنظومة القضائية  وهذا یتطلب وبحق إعادة النظر في قانون السلطة القضائیة لتكون سلطه مستقلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى

إن تحقيق فعالية عمل  المنظومة القضائية يستدعي العمل على تقوية وسائل التتبع والمراقبة والإجراءات المتعلقة بالملفات المعروضة على المحكمة، وذلك لجعل آجال البت في القضايا معقولة جدا، وخلق مناخ تسود فيه كل ظروف المحاكمة العادلة وما يضمن تحسين معدلات إنتاج المحاكم كما وكيفا، وفعالية الوظيفة القضائية، وذلك من منطلق أن كل مجهود واستثمار في مجال العدل لا يمكن معاينته إلا من خلال تحقيق غاية مسطرة التقاضي، المتمثلة في إرجاع الحق إلى صاحبه داخل أجل معقول، فتفعيل وتيرة الإصلاح ومبادرة التغيير لن يكون له وقع على نفسية المتقاضي إذا لم يعمل الجهاز القضائي بالتسريع في إصدار الأحكام  العادله وتصفية الملفات وتتبعها وتنفيذها، من خلال الرفع من جودة  الاداء وضمان الفعالية الضرورية الكفيلة بجعل المساطر القضائية والأحكام تحقق الإنصاف والسرعة في البت والتنفيذ، غايتها تحقيق عدالة سريعة وفعالة وشفافة دون أي تدخلات تخل في ميزان العدالة التي ينشد الجميع تحقيقها  

إن أهمية دراسة موضوع إصلاح القضاء تعود لاعتباره أهم ضمانة لاحترام حقوق الإنسان وحماية مصالح الأفراد والجماعات عن طريق السلطة القضائية المخولة له والتي تعتبر الآلية المعهود إليها بضمان سيادة القانون ومساواة الجميع أمام مقتضياته.

وبالعودة إلى  المواثيق الدولية المختلفة يتبين لنا عدة أمور من بينها:

أولا: إن الغاية من احترام فكرة إصلاح القضاء هي حماية الشرعية الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أن معايير القضاء الحديث ووجوب الالتزام بها قد وردت في  الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، والعهد الدولي الخاص بحقوق الانسان المدنية والسياسية 1966م، يفضي الالتزام بقواعد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى وجوب احترام تلك المعايير في الممارسة العملية لكفالة حقوق الإنسان .

حيث أن هذه  الاتفاقات أتت ببعض المعايير من بينها إدخال الابتكارات العلمية والتكنولوجية  في عمل القضاء إجمالا، واستعمال تقنيات مبتكرة للكشف عن الجرائم والتحقيق والمقاضاة وإصدار الأحكام . والتدريب والتقييم المستمرين للعاملين في القضاء، وأخرى فصلت بعض المعايير الرئيسية،

كالوثيقة الخاصة بمبادئ استقلال السلطة القضائية، التي اعتبرت معيار استقلال السلطة القضائية ليس واحدا من معايير القضاء الحديث، وإنما يشكل ضمانا لبقية المعايير وإعمالها ومنها أن يوفر لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة من قضاة مؤهلين ومستقلين وغير منحازين، ولا يكفي إن توضع مبادئ استقلال القضاء في إطار التشريعات الوطنية فقط بل يجب احترامها في الممارسة العملية .

ثانيا: إن معايير القضاء الحديث متطورة ومتجددة بتطور وتجدد حقوق الإنسان وتزايد نمو التصنيع والتكنولوجيا والتقدم العلمي

ثالثا: إن غاية إصلاح القضاء ومقاصد احترام فكرته تتمثل في إيجاد السبل القانونية والإدارية والتقنية التي تجعل القضاء قادرا على حماية حقوق الإنسان كافة، كغاية نهائية لإصلاح القضاء واحترام فكرته.

وكون فكرة أن الإصلاح القضائي لا يمكن أن تتم إلا في إطار عملية الإصلاح الشامل، فان احترام فكرة القضاء لا تقوم الا بقيام الدولة الحديثة ذات البنية الديمقراطية وفي ظل توافر شروط احترام الشرعية وحماية حقوق الإنسان.

يعتبر القضاء إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة فالعدل أساس الملك، ولا يمكن تصور حياة منضبطة داخل الجماعة البشرية إلا إذا كان هناك جهاز مستقل وفعال يقوم بتصريف العدالة بين الأفراد بخصوص ما ينشأ بينهم من نزاعات، وبقدر ما تتشعب العلاقات بين الأفراد وتشتد التحديات التي تفرزها التحولات الإقتصادية والإجتماعية والإيدولوجية الناتجة عن التطور المستمر للأوضاع في سياق عملية التغيير الآمتناهية التي تطبع حركة المجتمعات، بقدر ما يكون لزاما على القضاء إستيعاب هذه التحولات ومواكبتها على نحو يسهم في عدم إعاقة التطور والإنخراط في المسار التنموي إلى أبعد حدوده الممكنة.

• وانطلاقا من كون إصلاح القضاء شأن وطني لا يمكن النهوض به إلا بتكاثف وتكامل جهود جميع أعضاء أسرة العدالة وفي مقدمتهم القضاة والمحامون، تؤطرهم فلسفة وثقافة التشارك والمواطنة، وأن أي إصلاح حقيقي يجب أن تساهم فيه جميع الفئات، بدءا بالمتقاضي نفسه إلى مختلف مساعدي العدالة

ووفق مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 /  40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985

حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،

وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون،

وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب،

وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،

وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،

وحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ،

وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،

وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،

وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،

فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام. مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.

استقلال السلطة القضائية

1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.

2. تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.

3. تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.

4. لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.

5. لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.

6. يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف.

7. من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

8. وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.

9. تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها.

المؤهلات والاختيار والتدريب

10. يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى.

شروط الخدمة ومدتها

11. يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.

12. يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك.

13. ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل الموضوعية ولا سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة.

14. يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليهما مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية.

السرية والحصانة المهنيتان

15. يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة، ولا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه المسائل.

16. ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير، وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو في الحصول على تعويض من الدولة، وفقا للقانون الوطني.

التأديب والإيقاف والعزل

17. ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية والمهينة وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة. وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة. ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريا، ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك.

18. لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم.

19. تحدد جميع الإجراءات التأديبية وإجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي.

20. ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة. ولا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا الاتهام الجنائي وما يماثلها.

التعليقات على خبر: الثقة في القضاء تتحقق بترسيخ القيم والأخلاقيات القضائية الرفيعة

حمل التطبيق الأن